CLICK HERE FOR BLOGGER TEMPLATES AND MYSPACE LAYOUTS »

29 يوليو, 2009

العمالة المصرية في ليبيا بين الازمة و الحلول المترقبة



منذ ان قررت الجماهيرية تنظيم اقامة الاجانب خلال الاشهر الماضية انبثقت مشكلة العمالة المصرية التي كانت بلا اي تنظيم داخل الجماهيرية فعلى ضوء إعلان الإجراءات العمالية الجديدة القاضية بأن يكون لكل العمال الأجانب عقود عمل وإقامة قبل يوم الأول من يوليو المقبل مع فرض رسوم وضرائب علي كل العاملين الأجانب بواقع 500 دينار ليبي.
ولقد تم تشكيل لجان تضم فى عضويتها خبراء وممثلين عن الجماهيرية العظمى و جمهورية مصر مهمة اللجان بحث كافة القضايا المرتبطة بالعمالة المصرية بالجماهيرية و تقنين أوضاعها وآليات تنظيم وضبط سوق العمل في الجماهيرية فى ظل القرارين 212 ، 228 الصادرين عن اللجنة الشعبية العامة .
و تاتي اعمال هذه اللجنة تنفيذا لما اتفق عليه الجانبين الليبي و المصري اثر زيارة وزيرة القوى العاملة للجماهيرية العظمى و التقائها بامين اللجنة الشعبية العامة للامن العام و أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية وباقى الأجهزة الليبية من القوى العاملة والجوازات بشأن توفيق أوضاع العمالة المصرية العاملة فى الجماهيرية
وتسعى الجان إلى تقنين أوضاع المصريين فى ليبيا، من خلال لقاء العمالة المصرية حيث تتواجد ، لحثها على توفيق أوضاعها قبل 31 يوليو الحالى وهى نهاية المهلة التى تم الاتفاق عليها مع الجانب الليبيى .
وتتكون اللجنة الأولى من خمسة أعضاء ومقرها طرابلس وبدأت عملها فور وصولها حيث باشرت مهامها والتقت مع أعداد كبيرة من العمالة المصرية فى أماكن تجمعاتها بطرابلس .
وحثت اللجنة العمالة المتواجدة على ضرورة التحرك من أجل توفيق أوضاعها من خلال عقود عمل مع الأشخاص أو الشركات الليبية قبل نهاية الشهر الحالى وطلبت من لا يستطيع فعل ذلك بمغادرة ليبيا حتى لايتعرض للمساءلة والغرامة التى أقرتها السلطات الليبية لدى مغادرته ، وهى مبلغ 500 دينار عن السنة بالإضافة إلى وضع اسمه على سجل الممنوعين من دخول ليبيا بسبب مخالفته قوانين الاقامة والقوانيين .

وتوزعت اللجنة الأولى بطرابلس فى عملها ثلاث مجموعات ، الاولى بمقر القنصلية المصرية بطرابلس للقاء المواطنين والمترددين على القنصلية من أجل توعيتهم ، والمجموعة الثانية توجهت إلى مقر العمال المصريين فى الورش والمناطق الصناعية والتجارية بالعاصمة من أجل لقاء أكبر عدد من العمالة والتحدث معهم وتوعيتهم بمخاطر تواجدهم بدون عقود أو اقامة فى ليبيا بعد نهاية هذا الشهر .
وقامت المجموعة الثالثة بالمرور على الشركات والمصانع الليبية من أجل التحدث مع أصحاب الشركات الليبية لمعرفة ما يحتاجونه من وظائف يمكن توفيرها من هذه العمالة وإيجاد فرص عمل جديدة للعمالة المصرية، كما توجه أفراد اللجنة إلى مقر اقامة العمال المصريين سواء فى محال اقامتهم أو تجمعاتهم أو فى المقاهى .
وستبحث اللجنة أوضاع التجار المصريين المالكين لمتاجر فى ليبيا وكيفية تصفية هذه الشركات ، والحفاظ على مستحقات المصريين لدى أصحاب العمل الليبين فى حال عودتهم إلى الوطن فى ظل الاجراءات الجديدة لتقنيين أوضاع العمالة الأجنبية على أراضيها .
من الجدير بالذكر ان امين اللجنة الشعبية العامة للامن العام و من خلال تصريحاته لوسائل الاعلام اكد أن العمالة المصرية مرحب بها لمشاركة إخوانهم الليبيين فى كافة مشروعات التنمية شرط أن يتم تقننين أوضاعها وان يكون لدى هذه العمالة عقود عمل لدى الجهات الليبية من اجل حماية مصالح وحقوق العمالة المصرية لدى أرباب العمل الليبيين .
في سياق متصل صرح الاخ المنسق العام للعلاقات المصرية ـ الليبية، أن الإجراءات التى اتخذتها ليبيا ضد العمالة المصرية لديها مؤخراً، وفرض تأشيرات كشرط لدخول المصريين إلى ليبيا مؤقتة، مشيراً إلى أن هدفها التصدى لظاهرة الهجرة غير الشرعية التى يقوم بها الشباب فى مصر والجماهيرية العظمى.
وأشار خلال مؤتمر صحفى فى محافظة مرسى مطروح، إلى أن هذه الإجراءات تمت بالتنسيق بين مصر وليبيا وأن هناك زيارات متبادلة للوزراء المعنيين فى البلدين، خاصة وزيرة القوى العاملة والهجرة فى مصر عائشة عبدالهادى و امين اللجنة الشعبية العامة للامن العام الليبى، الموجود حالياً فى زيارة لمصر، لتنسيق المواقف وإيجاد حلول مناسبة لهذه الظاهرة الخطيرة والمؤسفة التى تقوم بها عصابات تبتز شبابنا.

البيع بالمرابحة هل هو عقد بيع تجاري خالي من الفائدة ام انها سلفة من نوع اخر؟؟

تصلني العديد من التساؤلات حول ماهية البيع بالمرابحة و اذا ماكان صورة من صور السلف التي يقدمها المصرف خصوصا ان كان المصرف يطلب مستندات و تعهدات كحال السلفة .

ان المرابحة في اللغة من الربح وهي مصدر لرابح من باب المفاعلة , بمعنى النماء والزيادة ,
المرابحة في الاصطلاح
وفي الاصطلاح الشرعي هي البيع بمثل رأس مال المبيع ( الذي يشمل ثمن السلعة وما تكبد فيها من مصروفات ) مع زيادة ربح معلوم .
وينعقد البيع شرعا بالنظر إلى طريقة تحديد ثمنه بأسلوبين :
الأول : بيع المساومة وهو البيع الذي يتحدد ثمنه , ومن ثم ينعقد نتيجة للمساومة والمقدرة التفاوضية بين طرفيه , دون النظر أو الالتزام بتكلفة المبيع على البائع .
الثاني : بيع الأمانة وهو البيع الذي يأتمن فيه المشتري البائع , ومن ثم يطلب منه إعلامه بتكلفة المبيع عليه , حتى يتمكن المشتري أن يبنى الثمن الذي يعرضه على البائع وفقا لتكلم التكلفة , وعليه :
إذا اشترى المبيع بأقل من تكلفته سمى البيع وضعية أو حطيطة , بمعنى أن المشتري دفع في السلعة أقل من تكلفتها على البائع .
وإذا اشترى السلعة بذات تكلفتها سمي البيع تولية .
وإذا اشترى السلعة بأكثر من تكلفتها سمي البيع مرابحة .
وصورة بيع المرابحة تتمثل في قول البائع للمشتري : أنا اشتريت هذه السلعة بكذا , وبعتها لك بزيادة كذا على ثمنها , أو بزيادة نسبتها كذا من ثمنها , فيقول المشتري : وأنا قبلت .
وإذا كانت المساومة هي الأصل في البيع عموما , فإن المرابحة هي الأصل في بيوع الأمانة لأن التجارات تقوم على السعي لتحقيق الربح , والمرابحة تحقق هذا الهدف . ولا يصار إلى البيع تولية أو وضعية إلا في حالات استثنائية ومن ذلك حالات كساد البضاعة أو عندما يود أحدهم أن يقدم خدمة ومعروفا للمشتري , وما في حكم ذلك من الحالات .
و فيما يخص المصارف المحلية التي بدات بها البرنامج فمن خلال مطالعة مواقعها الالكترونية وجدنا انها ابرزت من وصلة تحت هنوان المرابحة و فيه اوضحت طريقة عملها بالمرابحة و هي لا تبتعد عما تقدم حيث قدمت المرابحة على انها احد منتجات أعمال المصارف ذات النشأة الحديثة وتم اعتمادها لتكون بديلا عن نظام الفوائد ومصحوبا بشعار النهوض بالمجتمع وبإقامة المشاريع الاستثمارية والتنموية وهي تتوافق مع جميع المعاملات المصرفية مثل خطابات الضمان والاعتمادات المستندية وغيرها.
و ذلك بالاتفاق على ما وصل اليه الاقتصاديين والفقهاء في تعريف المرابحة على أنها احد أنواع بيوع الأمانة التي تقوم على أساس كشف البائع عن الثمن الذي قامت عليه السلعة به ، وهي البيع برأس المال وبزيادة ربح معلوم وثابت وهي عقد مشروع جري التعامل به منذ القدم.

و عددت انواعها :

1. المرابحة البسيطة تنحصر العلاقة فيها بين طرفين المصرف والزبون.
2. المرابحة المركبة وتتم بين ثلاثة أطراف المصرف والزبون والتاجر.
مشروعية المرابحة المصرفية :
1. في القران الكريم قول الله "واحل الله البيع وحرم الربا".

2. في السنة المطهرة قوله "إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم".
3. في الإجماع لقد اجمع جمهور الفقهاء على جواز بيع المرابحة وقد تعامل بها المسلمون في سائر العصور دون خلاف ولا إنكار.
اما عن كيفيتها فانها تتمثل في أن يلجأ الزبون شخصاً كان أو شركة إلى المصرف فليتمس إليه شراء سلعة ما ، يحدد له مواصفاتها وثمنها ومصدرها ، ثم يعده بشرائها منه مرابحة على تكلفتها أي بزيادة ربح معلوم وثابت على رأس مال المصرف يتفقان عليه ، وتتم بمرحلتين مرحلة وعد وهي السابقة ومرحلة عقد وهي اللاحقة ، وغالبا ما يشتري المصرف السلعة نقدا ويبيعها بالأجل لزبونه طالب الشراء.او ثمة صورة أخرى للمرابحة تقوم بها بعض المصارف بحيث يقوم المصرف بدراسة السوق الاقتصادية ليعرف ما تحتاجه من سلع والتي قد تتوجه إليه رغبات بشراء سلع معينة فيشتري المصرف تلك السلع المرغوبة في السوق ليقوم ببيعها تجارة في السوق ولمن رغب إليه بشرائها ولكن دون أن يكون بينهما سابق وعد بالشراء فيبيعها مرابحة على رأسماله منها.
وفي الاجمال يتم تنفيذها عن طريق شراء المصرف لسلعة أو آلات أو عقار يحددها الزبون بنموذج طلب الشراء ويلتزم الزبون بشرائها بنموذج وعد بالشراء ، يدفع المصرف ثمنها نقداً ويكون مالكا لها ثم يقوم المصرف ببيع تلك السلعة أو الآلات أو العقار للزبون بسعر عاجل دفعة واحدة أو مؤجل يقوم الزبون بتسديده على أقساط محددة ، ويشترط بها معرفة رأس المال وهامش الربح وتملك المصرف للسلعة قبل بيعها للزبون حسب بنود نموذج عقد المرابحة للآمر بالشراء ، سميت بالمرابحة المركبة لأنها تشمل على مرحلتين مرحلة وعد وهي السابقة ومرحلة عقد وهي اللاحقة وسميت أيضا بالمرابحة للآمر بالشراء كونها تشمل على طلب من الزبون لشراء السلعة فهو بذلك يكون آمرا بالشراء وهي التي باشر المصرف بتفعيلها حاليا.

لأول مرة ملتقى للخبرات الأمنية على أرض ليبيا.. افتتاح المعرض الأول لتقنيات الأمن

كتبت/ اسماء الشواري :
تحت رعاية اللجنة الشعبية العامة للأمن العام وبتنظيم من شركة العلامة لتنظيم المعارض وبمشاركة عديد الشركات الوطنية المتخصصة في‮ ‬توريد وتركيب المنظومات الأمنية وعديد الشركات العالمية المتخصصة في‮ ‬مجال صناعة وتركيب وصيانة المعدات والمنظومات الأمنية انطلقت صباح أمس فاعليات المعرض الأول لتقنيات الأمن الذي‮ ‬جاء كما صرح لنا رئيس اللجنة المنظمة للمعرض عقيد عبدالله الجورني‮ ‬تنفيذا لتوجيهات العقيد معمر القذافي بضرورة مواكبة تطور صناعة تقنيات الأمن ومستجدات الأنظمة الأمنية تم افتتاح هذا المعرض حيث المعرض فرصة مهمة للاطلاع على‮ ‬أحدث ما تنتجه الشركات المتخصصة في‮ ‬مجال الأنظمة الأمنية‮.. ‬أيضاً‮ ‬يعد هذا المعرض فرصة مهمة للالتقاء بخبراء الصناعة الأمنية.ولعل أبرز الكلمات التي‮ ‬قيلت وسجلت في‮ ‬هذا الحدث هي‮ ‬التي‮ ‬ألقاها السيد»توماس جوزيف ريدج أول‮« ‬وزير للأمن الوطني‮ ‬الأمريكي‮ ‬بعد أحداث ‮ ‬2001حاكم ولاية بنسلفينيا السابق ورئيس مؤسسة ريدج الأمنية حيث قال‮: "‬إن أمن أي‮ ‬دولة‮ ‬يتوقف على عديد الأشياء وبغض النظر عن البلد الذي‮ ‬تعيش فيه فإن الأمن الاقتصادي‮ ‬مهم بقدر أهمية الأمن المادي‮ ‬لأنهما‮ ‬يتجهان سوياً‮ ‬ومع بعضهما البعض وفي‮ ‬عالم أصبح قرية صغيرة أصبح أمن كل‮ ‬دولة‮ ‬يتوقف على أمن ورخاء الدولة الأخرى بعد ظهور القوى التي‮ ‬تهدد الأمن الاقتصادي‮ ‬والأمن المادي‮.. ‬إذ أهمية كل بلد تكمن في‮ ‬أن‮ ‬يجعل‮ ‬من أمنه أولى أولوياته وللوصول لذلك الهدف لابد من أن نهتم بنتائج هذا المعرض‮".‬والجدير بالذكر أن ضمن المحاضرين بورش العمل المصاحبة للمعرض شخصيات وطنية وعالمية متخصصة في‮ ‬هذا المجال منهم مدير التخطيط الاستراتيجي‮ ‬للأمن الوطني‮ ‬والبنية التحتية بشركة ريثمون الأمريكية الذي‮ ‬سيلقي‮ ‬محاضرة عن قدرات الشركة في‮ ‬مجال الأمن الوطني‮ ‬مثل أمن الحدود والتحكم في‮ ‬الهجرة وإدارة الهوية الوطنية‮.. ‬كما سيكون من بين المحاضرين وكيل وزارة الدفاع السيدة كارول سوليفان التي‮ ‬ستلقي‮ ‬محاضرة عن الحلول الاستراتيجية المتكاملة للتحكم وضبط الحدود بالتركيز على الأرض والبر والبحر والاستعمال العام للتقنية في‮ ‬استراتيجية متكاملة مع‮ ‬التأكيد على الأنظمة الإحيائية‮..‬ومن الجدير بالذكر أن أعمال هذه الفاعلية ستستمر على مدى اليومين القادمين‮.‬

20 يوليو, 2009

العلاقة العاطفيةعلى الكورنيش

مشاهدات..



جميلة تلك المشاعر التي تجمع بين حبيبن و الاكتر جمالا حينما تتوج تلك العلاقة بزواج ، برباط ابدي يجمع تيك الحبيبين للابد و يجمعهم بفراش الحلال فيبت كلاهما مشاعره و اشواقه بلا حرج.
و لكن بدنا نرى و نسمع عن علاقات غريبة و شاذة لا تصب في اطار العلاقة الطبيعية و العلاقة الشرعية ،عدم شرعيتها يكمن في تلاشي الزواج وان ثبت وجود العاطفة او الغرائز التي تحركها الرغبات.
رغبات لا يردعها حاجز الدين او الحشمة و الاخلاق و احيانا لا يحكمها حتى جنس المعتدي عليه !!!
الداعي لهده المقدمة مشهد مكرر كثيرا ما نسمعه و يرردده ممن تقودهم اجواء الصيف الى خارج بيوتهم فتصدمهم مشاهد الحب العلني في الكورنيش تحت الشجيرات القصيرة و على الشواطي لا يمكن لاحد ان يعلل الحجة هنا بانه حرية شخصية لان هذا الامر يخدش حياء المارة يمس بالنظام العام.
وهي ليست دعوة للشرطة الاداب ان تمارس رقابتها بقدر ماهي لفت انتباه الاشخاص ان يكون هناك ضابطا لانفسنا على تصرفتنا ، فالحب اسمى بان يكون متاحا للجميع مشاركتنا اياه
و ارقى بان يبدل في الشوارع و طرقات و اغلى من ان يهدرهكذا بلا ثمن و ثمنه الغطاء الشرعي له الا وهو الزواج .

تعدد الزوجات بين المنع و المنح بين الشرع و المشرع


الزواج و بحسب القانون الليبي ميثاق شرعي يقوم على أسس من المودة والرحمة والسكينة تحل به العلاقة بين رجل وامرأة ليس أحدهما محرماً على الآخر و يحق لكل من الزوجين أن يشترط في عقد النكاح ما يراه من الشروط التي لا تتنافي مع غايات الزواج ومقاصده .
هذا بصفة عامة اما تعدد الزوجات فهو أن يتزوج الرجل أكثر من زوجة في وقت واحد و تعدد الزوجات جائز و مباح في الشريعة الاسلامية دليله النص القراني قال تعالى:- ((فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ)).
و دليله ايضا ماجاء في موطأ مالك أن النبي(ص) قال لغيلان بن أميه الثقفي و قد أسلم و تحته عشر نسوة : (( اختر منهن أربعاً ، و فارق سائرهن )). و في كتاب أبي داؤود عن الحارث بن قيس قال : أسلمت و عندي ثمان نسوة ، فذكرت ذلك للنبي(ص) فقال : (( اختر منهن أربعاً )).
ولقد اضحى موضوع التعدد مثار جدل كبير بين الكثيرين وذلك بعد صدور من القانون رقم (9) لسنة 1423 م بشأن بعض أحكام القانون رقم (10) لسنة 1984 ف بشأن الأحكام الخاصة بالزواج والطلاق وآثارهما.وتقييده للتعدد بشروط حيث تنص المادة رقم 1 من القانون رقم (9) لسنة 1423 م بشأن بعض أحكام القانون رقم (10) لسنة 1984 ف بشأن الأحكام الخاصة بالزواج والطلاق وآثارهما
... يجوز للرجل أن يتزوج بإمرة أخرى إذا وجدت أسباب جدية وبتوافر أحد الشرطين الآتين :ـ
1ـ موافقة الزوجة التي في عصمته أمام المحكمة الجزئية المختصة .
2ـ صدور حكم بالموافقة من المحكمة الجزئية المختصة في دعوى تختصم فيها الزوجة. ويترتب على عدم مراعاة أحد هذين الشرطين .
بطلان الزواج ، وللمرأة الأولى أن تتقدم بدعوى شفوية أو كتابية ترفعها لطلب تطليق الزوجة الثانية لأقرب محكمة لها كما يجوز لها أن تقدم شكواها عن طريق اللجنة الشعبية للمؤتمر الشعبي الأساسي أو أقرب مأذون ،أو أمام جامع ، أو نقطة أمن شعبي محلي ، أو أقرب نقابة ، أو جمعية نسائية ، وعلى هؤلاء إحالة الشكوى في أقرب وقت للمحكمة المختصة للفصل فيها .
نحن هنا امام نصين الاول نص شرعي و الاخر نص مصدره المشرع الوضعي في موضوع الاول يجيز التعدد لما فيه من خد مة للمصالح كثيرة منها :-
- منها على سبيل المتال لا للحصر ان الرجل يكون مستعداً للتناسل أكثر من استعداد المرأة ، فهو مؤهل للعملية الجنسية منذ البلوغ إلى سن متأخرة ، بينما المرأة لا تتهيأ لذلك مدة الحيض و النفاس و الحمل و الرضاع ، و استعدادها للولادة ينتهي بين سن الخامسة و الأربعين و الخمسين و لو حسبنا هذه المدة لوجدناها تقترب من ثلث عمر المرأة ، فماذا يفعل الرجل في هذه الفترة ؟ هل يتخذ خليلة أخري لا تربطه بها آي صله أم يتزوج من أخرى؟ و ماذاتفعل المراءة التي وصلت لسن حرجة و لا يتقدم لها الا الرجل المتزوج من امراءة اما تكون عقيمة او مريضة او اين كان ؟؟!!
و قد تكون المرأة عقيمــة لا تلد أو مريضة مرضاً لا يرجـى شفاؤها منه ، أو برود الرغبة الجنسية لدى المرأة ناحية الزوج و لكنها ترغب في أن تستمر في الحياة معه ، فهل يبقى بجانبها و يكبت رغبته في التمتع بحقه المشروع ؟أو يطلقها بعد هذا العمر؟
اضافة الى ان بعض الرجال بحكم طبيعتهم لديهم رغبة جنسية جامحة إذ لا تشبعها امرأة واحدة.


و من الجدير بالذكر ان الجامعة الاسمرية قامت خلال الشهر الطير المنصرم باعداد ندوة قانونية حول قانون رقم 10 /1984 و اشكالياته النظرية و العملية وكان من ضمن ابرز الورقات المقدمة تعدد الزوجات بين الإباحة والحظر في الشريعة الإسلامية والقانون رقم 10 لسنة 1984.
وخلصت الندوة الى جملة من التوصيات نوردها فيما يلي:
أولاً /توصيات عامة:
1-تشكل لجنة من ذوي الاختصاص والخبرة لمراجعة أحكام القانون رقم 10 لسنة 1984 وتعديلاته.
2-الاهتمام بتدريس مادة الأحوال الشخصية بمعهد القضاء، وبخاصة النواحي التطبيقية منها.
3-اعتماد مبدأ التخصص، في تشكيل المحاكم الخاصة بمسائل الأسرة.
4-الاستفادة من الدراسات التي أجريت على القانون رقم 10 وبخاصة تلك التي تمت بعد تعديلاته الأخيرة.
ثانياً/ توصيات متعلقة بتعديل بعض المواد:
1-إضافة فقرة للمادة رقم (16) والتي تنص على أن الزواج صحيح أو فاسد على النحو التالي:
أ-الزواج الصحيح ما توفرت فيه أركانه وشروطه، وتترتب عليه جميع أحكامه، وآثاره منذ انعقاده.
.ب- الزواج الفاسد ما اختلت بعض شروط صحته، ولا يترتب عليه أي أثر قبل الدخول ويترتب عليه بعد الدخول جميع الآثار المترتبة على العقد الصحيح إلا فيما يتعلق بمقدار المهر.
ج-الزواج الباطل ما أختل أحد أركانه أو شروط انعقاده ولا يترتب عليه أي أثر قبل الدخول ولا بعده.
وفي سياق متصل اشارت الكثير من الدراسات العلمية المنشورة عبر شبكة المعلومات الدولية
ان ( آخر الإحصاءات الرسمية لتعداد السكان بالولايات المتحدة الأمريكية تبين أن عدد الإناث يزيد على عدد الرجال بأكثر من ثمانية ملايين امرأة .. وفى بريطانيا تبلغ الزيادة خمسة ملايين امرأة ، وفى ألمانيا نسبة النساء إلى الرجال هي 3 : 1 .. وفى إحصائية نشرتها مؤخرا جريدة (( الميدان )) الأسبوعية (1) أكدت الأرقام أنه من بين كل عشر فتيات مصريات في سن الزواج ( الذي تأخر من 22 إلى 32 سنة ) تتزوج واحدة فقط !! والزوج دائما يكون قد تخطى سن الخامسة والثلاثين وأشرف على الأربعين ، حيث ينتظر الخريج ما بين 10 إلى 12 سنة ليحصل على وظيفة ثم يدخر المهر ثم يبحث عن نصفه الآخر !!
و من جهة اخرى تذكر السيدة تهاني البرتقالي مراسلة الأهرام في الكويت ما حدث منذ سنوات عندما انتشرت ظاهرة إرسال مئات الخطابات من فتيات إلى زوجات كويتيات تطالب كل فتاة في رسالتها المرأة المتزوجة بقبول مشاركة امرأة أخرى لها في زوجها لحل مشكلة العنوسة في المجتمع الكويتي والخليجي بصفة عامة .. ويقول التحقيق الذي نشرته مجلة الأهرام العربي في عددها الأول : إن عدد عوانس الكويت حوالي 40 ألف فتاة .
وهو عدد ليس بالقليل بالمقارنة بتعداد الشعب الكويتي ككل ، وهو نصف مليون نسمة ( أي أن نسبة العوانس في الكويت تبلغ 16 % من عدد النساء في الكويت ، الذي يزيد على الربع مليون نسمة ) .

فالحرمان من العاطفة شئ خطير و العواطف في الغالب لدى المراة تغنيها عن الكثير .
فهل ادرك المشرع تبعات قانون رقم 9-1423م القاضي بتقييد التعدد في مجتمعنا اذي بدا عدد الفتيات اللائي جاوزنا عمر الزواج في الازدايد اننا نطرق ناقوس الخطر!!

14 يوليو, 2009

الام الليبية متى تمنح جنسيتها لابنائها من زوج اجنبي؟




نشرت صحيفة الجمهورية المصرية بتاريخ 9/الصيف خبرا مفاده منح الجنسية المصرية ل 152 شخصا من ابناء الأم المصرية المتزوجات من اجانب. حيث قرر وزير الداخلية المصري منح الجنسية المصرية ل 152 شخصا من ابناء الأم المصرية زوجة غير المصري. منهم 29 ليبي.
كما نشرت صحيفة الشروق الجزائرية خبرا مفاده( مرسوم رئاسي يسمح للمرأة بنقل الجنسية الجزائرية إلى أبنائها حيث أصبح بإمكان الجزائريات إعطاء جنسياتهن الجزائرية لأبنائهن، بمقتضى المرسوم الرئاسي الذي أمضاه رئيس الجمهورية وصدر في الجريدة الرسمية المؤرخة في 8 فيفري( النوار) 2009، بعدما رفعت الجزائر تحفظها على المادة 9.2 من معاهدة إلغاء كل أشكال التمييز ضد النساء المؤرخة في 1979وابتداء من ، تاريخ صدور المرسوم الرئاسي، أصبح بإمكان الجزائريات إعطاء جنسيتهن لأبنائهن تماما مثلما يفعل الرجل، وهو ما أكده رئيس الجمهورية في خطابه للنساء الجزائريات يوم 8 مارس( الربيع) 2008، حيث أعلن بأن الجزائر سترفع تحفظها عن المادة المذكورة بمناسبة الاحتفال بالذكرى 30 لمعاهدة الأمم المتحدة لإلغاء كل أشكال التمييز ضد النساء المؤرخة سنة 1979.
كما حدد المرسوم الرئاسي حق المرأة في إعطاء الجنسية الجزائرية لأبنائها بل أصبح ذلك سواء بين النساء والرجال، حيث تنص المادة 9.1 من معاهدة إلغاء كل أشكال التمييز ضد النساء التابعة للمحافظة العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة التي دخلت حيز التنفيذ سنة 1981 على أن "الدول الأعضاء في المعاهدة تمنح للنساء حقوقا متساوية مع الرجال في ما تعلق بالحصول على الجنسية وتغييرها والاحتفاظ بها. كما تضمن الدول أن لا الزواج بأجنبي على وجه التحديد ولا تغيير جنسية الزوج خلال الرابطة الزوجية يغيّر جنسية الزوجة بصفة أوتوماتيكية ولا يجردها منها، كما لا يرغمها على أخذ جنسية الزوج".
وكانت الجزائر صادقت على المعاهدة المذكورة سنة 1996 مع التحفظ على المادة 9.2 التي تنص على "الدول الأعضاء أن تمنح المرأة حقوقا مساوية لحقوق الرجال فيما تعلق بجنسية أبنائهن"، حيث لم تكن الجزائر موافقة وقتها على إعطاء هذا الحق للمرأة، باعتبار الجنسية تتبع النسب وهو في قانون الأسرة ممنوح للرجل حسب مبادئ الشريعة الإسلامية. )

قبل عام و نيف طالعت هدا الخبر(...الام المغربية تمنح جنسيتها لأبنائها جنسيتها لأبنائها
المغرب يستجيب لمطالب الحركات الحقوقية والنسوية ويسن قانونا يمنح جنسية الام لابنائها من اجنبي مسلم...)
فقد سنت الحكومة المغربية قانونا يسمح بمنح جنسية الام المغربية المتزوجة من اجنبي لابنائها وذلك تلبية لمطالب الحركات الحقوقية والنسوية في البلاد.
وقالت وكالة المغرب العربي الرسمية للانباء ان القانون "يهدف الى الرقي بالوضع القانوني للمرأة وتعزيز المساواة خاصة عبر تمكين المرأة المغربية من منح جنسيتها لابنائها من اب اجنبي."
ويشترط القانون الجديد ان تكون الام المغربية المسلمة متزوجة من اجنبي مسلم.
وينص القانون الجديد ايضا على حق التجريد من الجنسية المغربية في حالة الجرائم المتعلقة بالارهاب.
وكان العاهل المغربي اعلن عزمه تخويل الام المغربية منح جنسيتها لابنائها.
وجاء القانون الجديد ليتوج مطالب عدد من الحركات الحقوقية والنسوية التي رأت في عدم احقية المرأة المغربية منح جنسيتها لابنائها ظلما وحيفا في حقها. فلمادا لا تمنح الليبية المتزوجة من اجنبي ايضا؟؟؟؟
و الحقيقة نسمع بين وقت و اخر عن تساؤلات تثيرها بعض الاخوات مما تزوجن من أجانب عن سبب عدم منح ابناءهم الجنسية الليبية طالما الام ليبية و اليوم يزداد تساؤلنا الحاحا للاجابة ..لماذا لا متنح الجنسية لابناء الليبية كحال ابناء اللليبي من اجنبية حين يكتسبون جنسية امهم اضافة لجنسية والدهم؟؟؟

06 يوليو, 2009

وإذا الطفل سئل لأي‮ ‬ذنب ترك؟

تابع معظمنا القصة المؤلمة التي‮ ‬استعرضتها القناة المحلية عبر برنامج‮ ‬يعني‮ ‬بعرض القضايا والجرائم والمتعلقة بالطفل الذي‮ ‬وجد مربوط إلى عمود كهرباء لست بصدد استعراض تفاصيل هذه القضية أو القصة ولكننا بصدد التعرض لجزئية هامة‮ ‬غابت عن أهل وذوي‮ ‬هذا الطفل‮.‬إن قانون العقوبات الليبي‮ ‬أفرد الباب الثاني‮ ‬منه الجرائم المتعلقة ضد الاسرة وجاء في‮ ‬الفصل الاول منه للحديث عن الجرائم المتعلقة بالمساعدة الفعلية‮..‬هذا الطفل قامت اسرته بالتخلي‮ ‬عنه وبذلك تأتي‮ ‬تحت طائلة المادة رقم‮ (‬396‮) ‬والمتعلقة بالتقصير في‮ ‬القيام بالواجبات العائلية حيث تنص هذه المادة على المعاقبة بالحبس مدة لا تزيد عن السنة أو بالغرامة المالية كل من تخلص من القيام بواجبات الاعانة المترتبة على مكانتها الابوية او على واجبه كوصي‮ ‬او على كونه زوجاً‮ ‬بالتخلي‮ ‬عن منزل الاسرة او باتباع سلك‮ ‬يتنافى مع نظامها السليم او أخلاقها وتزداد العقوبة إلى النصف إذا ارتكب الفاعل أحد الافعال التالية‮:‬1‮-‬إذا سلب أو بذّر أموال ابنه القاصر‮.‬2‮-‬إذا جرد من وسائل العيش فروعه القاصرين او العاجزين‮.‬وهذا الطفل جرّد من وسائل العيش الكريم داخل أسرة وترك في‮ ‬الشارع الأمر الذي‮ ‬يخالف الطبيعة والدين والعرف‮.‬هذه القضية أثارت الرأي‮ ‬العام لأنها‮ ‬غريبة عن مجتمعنا المحافظ فلا‮ ‬يمكن أن‮ ‬يتصور أي‮ ‬كان أن‮ ‬يتخلى أحد عن مسؤولته اتجاه طفله لا أن‮ ‬يقوم بتركه في‮ ‬الشارع وهو لا‮ ‬يتكلم ولا‮ ‬يمكن أن‮ ‬يدرك ما‮ ‬يحدث له صوت بكاءه أبكى الكثيرين مما شاهدوه والكثير منهم اتصلوا بي‮ ‬يتساءلون عن التبعة القانونية التي‮ ‬تلحق بأهل هذا الطفل وهل‮ ‬يمكن أن‮ ‬يعاقبوا في‮ ‬حال عرفت هويتهم؟ والحقيقة نحن لدى تطرقنا لهذه الحادثة لم نكن‮ ‬السابقين في‮ ‬التحدث عنها ولكن بناء على بعض لطلبات الواردة إلينا من المهتمين ارتأينا استعراض النص القانوني‮ ‬المجرّم لهذا الفعل وإن‮ ‬لم‮ ‬يكن في‮ ‬قوة الفعل نفسه فإلقاء طفل في‮ ‬طريق لا‮ ‬يمكن أن ندرك ما كان سيحدث له ربما كان ما حدث معه من باب الحظ ولكن المقصود من هذا‮ ‬كله أنه لا‮ ‬يمكن أن تدرك أن أفعالك لا‮ ‬يطالها القانون وإن كانت في‮ ‬صميم خصوصياتك‮.‬