الأربعاء، 29 يوليو 2009

البيع بالمرابحة هل هو عقد بيع تجاري خالي من الفائدة ام انها سلفة من نوع اخر؟؟

تصلني العديد من التساؤلات حول ماهية البيع بالمرابحة و اذا ماكان صورة من صور السلف التي يقدمها المصرف خصوصا ان كان المصرف يطلب مستندات و تعهدات كحال السلفة .

ان المرابحة في اللغة من الربح وهي مصدر لرابح من باب المفاعلة , بمعنى النماء والزيادة ,
المرابحة في الاصطلاح
وفي الاصطلاح الشرعي هي البيع بمثل رأس مال المبيع ( الذي يشمل ثمن السلعة وما تكبد فيها من مصروفات ) مع زيادة ربح معلوم .
وينعقد البيع شرعا بالنظر إلى طريقة تحديد ثمنه بأسلوبين :
الأول : بيع المساومة وهو البيع الذي يتحدد ثمنه , ومن ثم ينعقد نتيجة للمساومة والمقدرة التفاوضية بين طرفيه , دون النظر أو الالتزام بتكلفة المبيع على البائع .
الثاني : بيع الأمانة وهو البيع الذي يأتمن فيه المشتري البائع , ومن ثم يطلب منه إعلامه بتكلفة المبيع عليه , حتى يتمكن المشتري أن يبنى الثمن الذي يعرضه على البائع وفقا لتكلم التكلفة , وعليه :
إذا اشترى المبيع بأقل من تكلفته سمى البيع وضعية أو حطيطة , بمعنى أن المشتري دفع في السلعة أقل من تكلفتها على البائع .
وإذا اشترى السلعة بذات تكلفتها سمي البيع تولية .
وإذا اشترى السلعة بأكثر من تكلفتها سمي البيع مرابحة .
وصورة بيع المرابحة تتمثل في قول البائع للمشتري : أنا اشتريت هذه السلعة بكذا , وبعتها لك بزيادة كذا على ثمنها , أو بزيادة نسبتها كذا من ثمنها , فيقول المشتري : وأنا قبلت .
وإذا كانت المساومة هي الأصل في البيع عموما , فإن المرابحة هي الأصل في بيوع الأمانة لأن التجارات تقوم على السعي لتحقيق الربح , والمرابحة تحقق هذا الهدف . ولا يصار إلى البيع تولية أو وضعية إلا في حالات استثنائية ومن ذلك حالات كساد البضاعة أو عندما يود أحدهم أن يقدم خدمة ومعروفا للمشتري , وما في حكم ذلك من الحالات .
و فيما يخص المصارف المحلية التي بدات بها البرنامج فمن خلال مطالعة مواقعها الالكترونية وجدنا انها ابرزت من وصلة تحت هنوان المرابحة و فيه اوضحت طريقة عملها بالمرابحة و هي لا تبتعد عما تقدم حيث قدمت المرابحة على انها احد منتجات أعمال المصارف ذات النشأة الحديثة وتم اعتمادها لتكون بديلا عن نظام الفوائد ومصحوبا بشعار النهوض بالمجتمع وبإقامة المشاريع الاستثمارية والتنموية وهي تتوافق مع جميع المعاملات المصرفية مثل خطابات الضمان والاعتمادات المستندية وغيرها.
و ذلك بالاتفاق على ما وصل اليه الاقتصاديين والفقهاء في تعريف المرابحة على أنها احد أنواع بيوع الأمانة التي تقوم على أساس كشف البائع عن الثمن الذي قامت عليه السلعة به ، وهي البيع برأس المال وبزيادة ربح معلوم وثابت وهي عقد مشروع جري التعامل به منذ القدم.

و عددت انواعها :

1. المرابحة البسيطة تنحصر العلاقة فيها بين طرفين المصرف والزبون.
2. المرابحة المركبة وتتم بين ثلاثة أطراف المصرف والزبون والتاجر.
مشروعية المرابحة المصرفية :
1. في القران الكريم قول الله "واحل الله البيع وحرم الربا".

2. في السنة المطهرة قوله "إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم".
3. في الإجماع لقد اجمع جمهور الفقهاء على جواز بيع المرابحة وقد تعامل بها المسلمون في سائر العصور دون خلاف ولا إنكار.
اما عن كيفيتها فانها تتمثل في أن يلجأ الزبون شخصاً كان أو شركة إلى المصرف فليتمس إليه شراء سلعة ما ، يحدد له مواصفاتها وثمنها ومصدرها ، ثم يعده بشرائها منه مرابحة على تكلفتها أي بزيادة ربح معلوم وثابت على رأس مال المصرف يتفقان عليه ، وتتم بمرحلتين مرحلة وعد وهي السابقة ومرحلة عقد وهي اللاحقة ، وغالبا ما يشتري المصرف السلعة نقدا ويبيعها بالأجل لزبونه طالب الشراء.او ثمة صورة أخرى للمرابحة تقوم بها بعض المصارف بحيث يقوم المصرف بدراسة السوق الاقتصادية ليعرف ما تحتاجه من سلع والتي قد تتوجه إليه رغبات بشراء سلع معينة فيشتري المصرف تلك السلع المرغوبة في السوق ليقوم ببيعها تجارة في السوق ولمن رغب إليه بشرائها ولكن دون أن يكون بينهما سابق وعد بالشراء فيبيعها مرابحة على رأسماله منها.
وفي الاجمال يتم تنفيذها عن طريق شراء المصرف لسلعة أو آلات أو عقار يحددها الزبون بنموذج طلب الشراء ويلتزم الزبون بشرائها بنموذج وعد بالشراء ، يدفع المصرف ثمنها نقداً ويكون مالكا لها ثم يقوم المصرف ببيع تلك السلعة أو الآلات أو العقار للزبون بسعر عاجل دفعة واحدة أو مؤجل يقوم الزبون بتسديده على أقساط محددة ، ويشترط بها معرفة رأس المال وهامش الربح وتملك المصرف للسلعة قبل بيعها للزبون حسب بنود نموذج عقد المرابحة للآمر بالشراء ، سميت بالمرابحة المركبة لأنها تشمل على مرحلتين مرحلة وعد وهي السابقة ومرحلة عقد وهي اللاحقة وسميت أيضا بالمرابحة للآمر بالشراء كونها تشمل على طلب من الزبون لشراء السلعة فهو بذلك يكون آمرا بالشراء وهي التي باشر المصرف بتفعيلها حاليا.

ليست هناك تعليقات: