الاثنين، 20 يوليو 2009

تعدد الزوجات بين المنع و المنح بين الشرع و المشرع


الزواج و بحسب القانون الليبي ميثاق شرعي يقوم على أسس من المودة والرحمة والسكينة تحل به العلاقة بين رجل وامرأة ليس أحدهما محرماً على الآخر و يحق لكل من الزوجين أن يشترط في عقد النكاح ما يراه من الشروط التي لا تتنافي مع غايات الزواج ومقاصده .
هذا بصفة عامة اما تعدد الزوجات فهو أن يتزوج الرجل أكثر من زوجة في وقت واحد و تعدد الزوجات جائز و مباح في الشريعة الاسلامية دليله النص القراني قال تعالى:- ((فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ)).
و دليله ايضا ماجاء في موطأ مالك أن النبي(ص) قال لغيلان بن أميه الثقفي و قد أسلم و تحته عشر نسوة : (( اختر منهن أربعاً ، و فارق سائرهن )). و في كتاب أبي داؤود عن الحارث بن قيس قال : أسلمت و عندي ثمان نسوة ، فذكرت ذلك للنبي(ص) فقال : (( اختر منهن أربعاً )).
ولقد اضحى موضوع التعدد مثار جدل كبير بين الكثيرين وذلك بعد صدور من القانون رقم (9) لسنة 1423 م بشأن بعض أحكام القانون رقم (10) لسنة 1984 ف بشأن الأحكام الخاصة بالزواج والطلاق وآثارهما.وتقييده للتعدد بشروط حيث تنص المادة رقم 1 من القانون رقم (9) لسنة 1423 م بشأن بعض أحكام القانون رقم (10) لسنة 1984 ف بشأن الأحكام الخاصة بالزواج والطلاق وآثارهما
... يجوز للرجل أن يتزوج بإمرة أخرى إذا وجدت أسباب جدية وبتوافر أحد الشرطين الآتين :ـ
1ـ موافقة الزوجة التي في عصمته أمام المحكمة الجزئية المختصة .
2ـ صدور حكم بالموافقة من المحكمة الجزئية المختصة في دعوى تختصم فيها الزوجة. ويترتب على عدم مراعاة أحد هذين الشرطين .
بطلان الزواج ، وللمرأة الأولى أن تتقدم بدعوى شفوية أو كتابية ترفعها لطلب تطليق الزوجة الثانية لأقرب محكمة لها كما يجوز لها أن تقدم شكواها عن طريق اللجنة الشعبية للمؤتمر الشعبي الأساسي أو أقرب مأذون ،أو أمام جامع ، أو نقطة أمن شعبي محلي ، أو أقرب نقابة ، أو جمعية نسائية ، وعلى هؤلاء إحالة الشكوى في أقرب وقت للمحكمة المختصة للفصل فيها .
نحن هنا امام نصين الاول نص شرعي و الاخر نص مصدره المشرع الوضعي في موضوع الاول يجيز التعدد لما فيه من خد مة للمصالح كثيرة منها :-
- منها على سبيل المتال لا للحصر ان الرجل يكون مستعداً للتناسل أكثر من استعداد المرأة ، فهو مؤهل للعملية الجنسية منذ البلوغ إلى سن متأخرة ، بينما المرأة لا تتهيأ لذلك مدة الحيض و النفاس و الحمل و الرضاع ، و استعدادها للولادة ينتهي بين سن الخامسة و الأربعين و الخمسين و لو حسبنا هذه المدة لوجدناها تقترب من ثلث عمر المرأة ، فماذا يفعل الرجل في هذه الفترة ؟ هل يتخذ خليلة أخري لا تربطه بها آي صله أم يتزوج من أخرى؟ و ماذاتفعل المراءة التي وصلت لسن حرجة و لا يتقدم لها الا الرجل المتزوج من امراءة اما تكون عقيمة او مريضة او اين كان ؟؟!!
و قد تكون المرأة عقيمــة لا تلد أو مريضة مرضاً لا يرجـى شفاؤها منه ، أو برود الرغبة الجنسية لدى المرأة ناحية الزوج و لكنها ترغب في أن تستمر في الحياة معه ، فهل يبقى بجانبها و يكبت رغبته في التمتع بحقه المشروع ؟أو يطلقها بعد هذا العمر؟
اضافة الى ان بعض الرجال بحكم طبيعتهم لديهم رغبة جنسية جامحة إذ لا تشبعها امرأة واحدة.


و من الجدير بالذكر ان الجامعة الاسمرية قامت خلال الشهر الطير المنصرم باعداد ندوة قانونية حول قانون رقم 10 /1984 و اشكالياته النظرية و العملية وكان من ضمن ابرز الورقات المقدمة تعدد الزوجات بين الإباحة والحظر في الشريعة الإسلامية والقانون رقم 10 لسنة 1984.
وخلصت الندوة الى جملة من التوصيات نوردها فيما يلي:
أولاً /توصيات عامة:
1-تشكل لجنة من ذوي الاختصاص والخبرة لمراجعة أحكام القانون رقم 10 لسنة 1984 وتعديلاته.
2-الاهتمام بتدريس مادة الأحوال الشخصية بمعهد القضاء، وبخاصة النواحي التطبيقية منها.
3-اعتماد مبدأ التخصص، في تشكيل المحاكم الخاصة بمسائل الأسرة.
4-الاستفادة من الدراسات التي أجريت على القانون رقم 10 وبخاصة تلك التي تمت بعد تعديلاته الأخيرة.
ثانياً/ توصيات متعلقة بتعديل بعض المواد:
1-إضافة فقرة للمادة رقم (16) والتي تنص على أن الزواج صحيح أو فاسد على النحو التالي:
أ-الزواج الصحيح ما توفرت فيه أركانه وشروطه، وتترتب عليه جميع أحكامه، وآثاره منذ انعقاده.
.ب- الزواج الفاسد ما اختلت بعض شروط صحته، ولا يترتب عليه أي أثر قبل الدخول ويترتب عليه بعد الدخول جميع الآثار المترتبة على العقد الصحيح إلا فيما يتعلق بمقدار المهر.
ج-الزواج الباطل ما أختل أحد أركانه أو شروط انعقاده ولا يترتب عليه أي أثر قبل الدخول ولا بعده.
وفي سياق متصل اشارت الكثير من الدراسات العلمية المنشورة عبر شبكة المعلومات الدولية
ان ( آخر الإحصاءات الرسمية لتعداد السكان بالولايات المتحدة الأمريكية تبين أن عدد الإناث يزيد على عدد الرجال بأكثر من ثمانية ملايين امرأة .. وفى بريطانيا تبلغ الزيادة خمسة ملايين امرأة ، وفى ألمانيا نسبة النساء إلى الرجال هي 3 : 1 .. وفى إحصائية نشرتها مؤخرا جريدة (( الميدان )) الأسبوعية (1) أكدت الأرقام أنه من بين كل عشر فتيات مصريات في سن الزواج ( الذي تأخر من 22 إلى 32 سنة ) تتزوج واحدة فقط !! والزوج دائما يكون قد تخطى سن الخامسة والثلاثين وأشرف على الأربعين ، حيث ينتظر الخريج ما بين 10 إلى 12 سنة ليحصل على وظيفة ثم يدخر المهر ثم يبحث عن نصفه الآخر !!
و من جهة اخرى تذكر السيدة تهاني البرتقالي مراسلة الأهرام في الكويت ما حدث منذ سنوات عندما انتشرت ظاهرة إرسال مئات الخطابات من فتيات إلى زوجات كويتيات تطالب كل فتاة في رسالتها المرأة المتزوجة بقبول مشاركة امرأة أخرى لها في زوجها لحل مشكلة العنوسة في المجتمع الكويتي والخليجي بصفة عامة .. ويقول التحقيق الذي نشرته مجلة الأهرام العربي في عددها الأول : إن عدد عوانس الكويت حوالي 40 ألف فتاة .
وهو عدد ليس بالقليل بالمقارنة بتعداد الشعب الكويتي ككل ، وهو نصف مليون نسمة ( أي أن نسبة العوانس في الكويت تبلغ 16 % من عدد النساء في الكويت ، الذي يزيد على الربع مليون نسمة ) .

فالحرمان من العاطفة شئ خطير و العواطف في الغالب لدى المراة تغنيها عن الكثير .
فهل ادرك المشرع تبعات قانون رقم 9-1423م القاضي بتقييد التعدد في مجتمعنا اذي بدا عدد الفتيات اللائي جاوزنا عمر الزواج في الازدايد اننا نطرق ناقوس الخطر!!

هناك 4 تعليقات:

bumedian يقول...

السلام عليكم

موضوع بسيط جدا و مبسط من المولى عز وجل
جلعناه اعقد و اكثر المواضيع جدالا بيننا وبين بعض
لاننا لم نعد نراعى الله في حياتنا اكثر من اننا نراعي مشاعر لا معنى لها ... هي التي جعلت الامر يزداد تعقيدا على مشاعر اخرى ...
والدين مهما اجتمع الناس على رأي غيره فهو امر ثابت كالعلم ...
واعتقد ان القانون هذا اصبح يتراجع في التطبيق عن ذي قبل ، لان التأثير المعاكس له بدأ يحسس الناس بغرابته و خطأه

واعتقد ان هذا احد الامور التي ترتبط بموضوعك الاخر عن الكورنيش و الجامعات و اينما تمكن الجنسان من الاختلاط ..

تعقيد مجتمعنا للزواج و وضع العوائق امام الشباب هن اسباب زادت من تعمق المشكلة على الشباب
والغريب اننا نسهل الحرام بشكل غير مسبوق و نعقد الحلال وكاننا نرغب في منع الحلال و الدفع الى الحرام ...
ويزيدنا القانون الذي اجده غريبا
ويضع القضاة في مواقف غريبة ... لمن يحكم بالعدل ... فان الزواج الثاني لا يبطل وان اشتكت الزوجة من الناحية الشرعية هي زوجته ولا يحق لقاض ان يبطل عقدا شرعيا كام الشروط الشرعية ...
فهل هذا امر سهل على القضاة؟

و المشكلة الاخرى عدم قابلية المجتمع و اعترافه بالمشكلة .. و تكبره عليها ..
فلو اتى رجل متزوج كامل الاوصاف التي يقبل بها الزوج .. لاعتبر واكنه مصاب الايدز عافانا الله واياكم و لزجر و قيل له انت اخذت قسمك فواطي عينك وكانه مقدم على الحرام
احكي لك هذا الامر من على لسان صاحبه
قال انه متزوج وله ولد .. ولكن لا تكفيه زوجته ابدا حتى انها اشتكت من ذلك وهذا امر طبيعي مع بعض الرجال .. ففكر في الزواج باخرى
فعارضته امه وقالت له ان اردت ان تفعل الحرام فالطريق امامك ولكن تحشمنا مع الناس لا

شخصيا قلت له ان يركل امه بعيدا و يتزوج ولا يدخل الحرام لارضائهم فلن يقف احدهم امام دخولك النار ان حكم عليك بها ..

اشكرك جدا على طرحك الموضوع و توضيح الناحية القانوية له ...
واشكر كلماتك

خالص تحياتي

اسماء الشواري يقول...

اشكرك سيد ابو مدين على تعقيب العقلاني جدا و احب ان استادنك لنشره من ضمن ردوع فعل القراء عبر صحيفة الفجر الجديد لان هدا الموضوع قمت بنشره امس فيها من خلال ملفي القانوني و تقبل مني كل الاحترام و تقدير في انتظار موافقتك على نشر التعليق الرائع.

bumedian يقول...

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

اشكرك اختي على كرمك في الاستئذان ولا مانع لدي ابدا في ذلك ان كان الامر سيثري الموضوع ، وانا على استعداد تام للنقاش فيه متى ما شئتي
ولكن لدي شرط واحد :)
وهو ان احصل على نسخة من الجريدة التي ينشر فيها :)
لو امكنك ذلك

اشكرك جدا على فتحك للموضوع الذي اتمنى ان يأخذ اشكالا اخرى تؤثر على عقلية المجتمع و تغير بعضا من واقعه لعلنا يكون لنا تأثير على حياة الاخرين بشكل ايجابي ...

فان استطعتي تنفيذ شرطي فلك كل الحرية في نشر الرد :)


شكرا لك جدا وانا في انتظار جديد مواضيعك ...
وكذلك عدد الجريدة :)

خالص تحياتي

اسماء الشواري يقول...

باذن الله تعالى ساأبلغك بموعده و تقبل مني الشكر الجزيل