الأحد، 12 سبتمبر 2010

إجراءات رفع الدعوى



ترفع الدعوى إلى المحكمة بناءً على طلب المدعي بصحيفة تعلن للمدعي عليه على يد أحد المحضرين ما لم يقض القانون بغير ذلك ويجب أن تشتمل صحيفة افتتاح الدعوى على جميع البيانات الواجب ذكرها في أوراق المحضرين، وعلى المحكمة المطلوب حضور الخصوم أمامها وعلى اليوم والساعة الواجب حضورهم فيها و يجب أن يبين في صحيفة الدعوى موضوعها وطلبات المدعي فيها بالإيجاز وذلك في الدعاوى التي تختص المحكمة الجزئية بالحكم النهائي فيها، وفي الدعاوى المستعجلة والدعاوى التي يوجب القانون الحكم فيها على وجه السرعة وفي غير هذه الدعاوى يجب أن يبين في الصحيفة وقائع الدعوى وأدلتها وطلبات المدعي وأسانيدها و يكون ميعاد الحضور أمام المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف ثمانية أيام على الأقل في الدعوى المدنية وثلاثة أيام في الدعاوى التجارية. ويكون الميعاد ثلاثة أيام أمام المحكمة الجزئية

ليست هناك تعليقات: