يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنة أو بغرامة لايجاوز مائتي دينار ليبي كل موظف عمومي يمتنع بدون وجه حق عن أداء عمل من أعمال وظيفته أو يهمله أو يعطله.وإذا كان الموظف العمومي قاضياً أو عضواً بالنيابة العـامة اعتبر ممتنعاً أو مهملاً أو معطلاً إذا توافرت الشروط القانونية اللازمة لمخاصمته وتضاعف العقوبة في شأنه.( مادة 237 ) من قانون العقوبات الليبي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق