الاثنين، 29 يونيو 2009

التقصير‮ ‬أو الامتناع عن القيام بالواجب

يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنة أو بغرامة لايجاوز مائتي‮ ‬دينار ليبي‮ ‬كل موظف عمومي‮ ‬يمتنع بدون وجه حق عن أداء عمل من أعمال وظيفته أو‮ ‬يهمله أو‮ ‬يعطله‮.‬وإذا كان الموظف العمومي‮ ‬قاضياً‮ ‬أو عضواً‮ ‬بالنيابة العـامة اعتبر ممتنعاً‮ ‬أو مهملاً‮ ‬أو معطلاً‮ ‬إذا توافرت الشروط القانونية اللازمة لمخاصمته وتضاعف العقوبة في‮ ‬شأنه‮.( ‬مادة‮ ‬237 ) من قانون العقوبات الليبي‮.‬

ليست هناك تعليقات: