الفــــــــــــــــــرشكة
انتشرت في الاونة الاخيرة ظارهة صناعة الاسلحة النارية محليا من قبل بعض اصحاب الورش الحرفية بطريقة سرية وتسمى هذه الاسلحة بالفرشكة و هي بندقية صيد محلية تصنع ((بالورش و الطورنات )) و تستعمل للصيد و احيانا للاحتفال اثناء المناسبات الاجتماعية غير ان سهولة صنع هده البندقية جعلها في متناول يد الكثير و لعدم الانتباه و الحيطة حولت هذه البندقية مناسباتنا السعيدة الى ماثم و احزان و الغريب فعلا ان لا يعي الاخوة المواطنين ان حيازة الاسلحة يعد جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات الليبي الا بترخيص صادر عن اللجنة الشعبية العامة للامن العام حيث تنص المادة الثانية من قانون رقم ( 7 ) لسنة 1981 م بشأن حيازة الأسلحة والذخائر والمفرقعات على انه :-
(( لا يجوز لأي شخص حيازة أو إحراز أي نوع من أنواع الأسلحة والذخائر والمفرقعات، أو صنعها، أو الاتجار فيها إلا وفقاً لأحكام قانون الأسلحة والذخائر والمفرقعات، والتشريعات والنظم الأخرى التي تهدف إلى تحقيق قيام الشعب المسلح.))
و بتالي و بموجب هذا القانون يجعل من حائز و صانع هذه البنادق مخالف للتشريعات القانونية و معرض للمسائلة القانونية حيث يعاقب المخالف بموجب نص المادة الثالثة على((- يعاقب بالسجن المؤبد، كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم أية أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات بقصد الاتجار أو اتجر فيها بأية صورة كانت في غير الأحوال المصرح بها في القانون.و يعاقب بالسجن، كل من حاز أية أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات بدون ترخيص صادر له، وفقاً لأحكام القانون المذكور والتشريعات والنظم الأخرى التي تهدف إلى تحقيق قيام الشعب المسلح.وذلك باستثناء أسلحة الصيد فتكون العقوبة الحبس.
في النهاية الفرشكة و غيرها بنادق غير مشروعة تجعل من حاملها مخالف للقانون العقوبات الليبي.. اسماء الشواري
انتشرت في الاونة الاخيرة ظارهة صناعة الاسلحة النارية محليا من قبل بعض اصحاب الورش الحرفية بطريقة سرية وتسمى هذه الاسلحة بالفرشكة و هي بندقية صيد محلية تصنع ((بالورش و الطورنات )) و تستعمل للصيد و احيانا للاحتفال اثناء المناسبات الاجتماعية غير ان سهولة صنع هده البندقية جعلها في متناول يد الكثير و لعدم الانتباه و الحيطة حولت هذه البندقية مناسباتنا السعيدة الى ماثم و احزان و الغريب فعلا ان لا يعي الاخوة المواطنين ان حيازة الاسلحة يعد جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات الليبي الا بترخيص صادر عن اللجنة الشعبية العامة للامن العام حيث تنص المادة الثانية من قانون رقم ( 7 ) لسنة 1981 م بشأن حيازة الأسلحة والذخائر والمفرقعات على انه :-
(( لا يجوز لأي شخص حيازة أو إحراز أي نوع من أنواع الأسلحة والذخائر والمفرقعات، أو صنعها، أو الاتجار فيها إلا وفقاً لأحكام قانون الأسلحة والذخائر والمفرقعات، والتشريعات والنظم الأخرى التي تهدف إلى تحقيق قيام الشعب المسلح.))
و بتالي و بموجب هذا القانون يجعل من حائز و صانع هذه البنادق مخالف للتشريعات القانونية و معرض للمسائلة القانونية حيث يعاقب المخالف بموجب نص المادة الثالثة على((- يعاقب بالسجن المؤبد، كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم أية أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات بقصد الاتجار أو اتجر فيها بأية صورة كانت في غير الأحوال المصرح بها في القانون.و يعاقب بالسجن، كل من حاز أية أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات بدون ترخيص صادر له، وفقاً لأحكام القانون المذكور والتشريعات والنظم الأخرى التي تهدف إلى تحقيق قيام الشعب المسلح.وذلك باستثناء أسلحة الصيد فتكون العقوبة الحبس.
في النهاية الفرشكة و غيرها بنادق غير مشروعة تجعل من حاملها مخالف للقانون العقوبات الليبي.. اسماء الشواري