الثلاثاء، 5 فبراير 2008

فسخ الزواج ...

يفسخ الزواج إذا اختل ركن من أركانه أو شرط من شروطه أو حيث يمنع الشرع استمرار العلاقة الزوجية . فاذا كان سبب الفسخ من الأسباب الطارئة التي تجعل المرأة لاتحل للرجل شرعاً وجبت الحيلولة بين الزوجين من تاريخ موجب الفسخ ، حتى صدور حكم نهائي بذلك. والفسخ بعد الدخول أو ثبوت الخلوة يوجب للمرأة المسمى أو مهر المثل أما ان وقع الفسخ قبل الدخول فلا تستحق شيئاً . و الفسخ لاختلاف الدين تحكمه احوال هي:أ‌) إدا دخل الزوجان في الإسلام أو دخل الزوج الإسلام وكانت الزوجة من أهل الكتاب بقيا على زواجهما بشرط ألا يوجد مانع شرعى أو سبب من أسباب التحريم المبينة في هذا القانون . ب‌) وإذا أسلمت الزوجة وامتنع زوجها عن الدخول في الإسلام فسخ نكاحهما فإذا أسلم الزوج أثناء العدة جاز له الترجيع . ج) وإذا كانت الزوجة غير كتابية عرض عليها الإسلام فإذا امتنعت فسخ نكاحها .د) يتوقف الفسخ في جميع الأحوال على حكم المحكمة

ليست هناك تعليقات: